English Site About Us Contact Us Mandaean Human Rights News & Events Views History Home

النظام الداخلي لاتحاد ألجمعيات المندائيه في بلدان المهجر

ا ن انبثاق اتحاد الجمعيات المندائيه في دول المهجر جاء ضرورة موضوعيه ملحه لتنامي الحاجه لتشكيل اطار عملي جامع للصابئه المندائين في المهجر يعني بتنظيم شؤونهم الاجتماعيه و المعيشيه ، و اشاعة اجواء التفاهم و الحوار والتنسيق فيما بينهم من جهة ، وبينهم و بين المفردات المجتمعه الاخرى ا لمكونه للمجتمع الذي تعيش و سطه في دول العالم . وسعيا ا لى تكوين اتحاد للجمعيات المندائيه في العالم قوي متعاون و متفاهم ، وعملا على استحصال الحقوق التي يمنحها القانون للطائفه المندائيه فقد تواصلت جهود عدد كبير من ابناء هذه الطائفه على انجاز هذا المشروع ليكون ممثلا رسميا و قانونيا و اطارا ثقافيا و اجتماعيا و خد ميا لابناء الطائفه في المهجر . تربط اتحاد الجمعيات المندائيه في المهجر علاقات و ثيقه مع مؤسسات المندائين في العراق و ايران و يؤكد التزامه بخطها العام مع استقلاليته في تسير اموره الذاتيه و التنظيميه المبنيه على حرية الاراء و التنافس الحر و التفاعل المتبادل بين الجمعيات ، و الاتفاق على الاطر العامه من خلال الوسائل و الاليات الديمقراطيه التي تكفل للجميع حقوقهم في الرأي و المشاركه و الاختيار .

التعريف و المقر

الماده الاولى :
الاسم:اتحاد الجمعيات المندائيه في بلدان المهجر .

المادة الثانية:
المقر: يكون المقر العام كندا.
لاتحاد الجمعيات المندائيه في دول المهجر فتح مقرات و فروع في كافة دول العالم التي تتواجد فيها طائفة الصابئه المندائين و تكون مرتبطه بالمقر العام .

الماده اثالثة
التعريف:- هو منظمه ثقافيه اجتماعيه تضم في عضويتها كافة الجمعيات و التجمعات المندائيه في دول المهجر والتي تتوفر فيها شروط العضويه و الرغبه الطوعيه التي تحددها مواد هذا النظام الداخلي لتحقيق الاهداف المنصوص عليها فيه عبر الاليات التي يقرها النظام الداخلي .

الاهداف
الماده الرابعة :-
يهدف اتحاد الجمعيات المندائيه في دول المهجر الى تحقيق ما يلي :-

1-العمل على ضمان السلامة والحرية والكرامة والحقوق الأنسانية والمدنية للصابئة المندائيين اينما وجدوا في بلدان المهجر، جمعياتا وافرادا.
2-يقوم الأتحاد بتقديم الخدمات الممكنة للمندائيين عن طريق التنسيق والمشورة والأرشاد وتبادل الآراء مع الجمعيات دون التدخل في شؤونها الداخلية مع احترام استقلآليتها.
3-بذل الجهود لتوحيد صفوف المندائيين اينما كانوا وتقوية رابطة الأخوة والمحبة بينهم تحقيقا للشعار القائل ب ا( المندائيون عائلة واحدة ).
4-يتولى الأتحاد اثبات ( المركز القانوني للمندائيين ) عن طريق مراجعة كافة الجهات الرسمية المحلية منها والعالمية، والتكلم باسمهم وعرض قضاياهم والدفاع عنهم وتوكيل المحامين ،ان اقتضى الأمر،لغرض نيل حقوقهم المادية والمعنوية.
5- يسعى الأتحاد الى اصدار مجلة مركزية دورية ناطقة باسمه تعبر عن وجهات نظر المندائيين في دول المهجر
6-اقامة العلاقة والتعاون المتبادل بين الأتحاد والمؤسسات والجامعات والمنظمات الأنسانية والأجتماعية والدينية في المحافل المحلية والدولية.
7-التواصل مع مراكز المندائيين في العراق وايران بما يخدم الشأن المندائي وعلى اساس الأحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.
8-الأهتمام بشؤون العائلة المندائية والأمومة ورعاية الطفل واحترام حقوق المراة ومساواتها بالرجل.
9-الأهتمام بالشباب والعمل من اجل زيادة الترابط والتعارف بينهم.
10-الأتصال بمنظمات ومؤسسات الأديان الأخرى وتعزيز العلاقة معها لما يخدم مصالح جميع الأطراف.
11- الفعاليات والمهرجانات والمعارض الفنية والتراثية وعقد الندوات والمؤتمرات العلمية واللقاءات.
الثقافية والأجتماعية.
12- تبني فكرة انشاء المركز الثقافي والأجتماعي والديني حال توفر الأمكانات المادية.
13-تشجيع البحث والدراسات العليا والتقصي عن التاريخ المندائي.
14-جمع وتوثيق كافة الكتب والمخطوطات والوثائق التراثية المندائيةوالأحتفاظ بها في اماكن امينة يسهل وصول الباحثين اليها.
15-اجراء عملية احصاء شاملة وبالتعاون مع الجمعيات والأفراد.
16-دراسة موضوع احياء اللغة المندائية وتشجيع فتح المدارس داخل وخارج العراق وايران.
17-تشجيع الكتابة والتاليف والنشر والترجمة حول المندائية.
18-فتح موقع خاص للأ تحاد بللأنترنيت ليتولى الأمور الأعلامية والثقافية للمندائيين ومواكبة التطورات العلمية على الصعيد العالمي.
19-ترسيخ حب الوطن والأعتزاز بالتقاليد الأصيلة والنبيلة من تراث موطن الآباء والأجداد.

20- الاهتمام بالقدرات و الطاقات و الكفاءات و توفير الاجواء المناسبه للتطوير و الابداع .
21- الاهتمام الجا د بقضايا الجيل و السعي لابراز صورة كريمه للطائفه تكسبها الاحترام و التقدير امام المجتمعات الاخرى التي تقيم وسطها في دول العالم .


المادة الخامسة:
شروط العضوية:
على الجمعيات والتجمعات التي ترغب الأنضمام الى الأتحاد ان تلتزم بالتالي:
1- اقرار النظام الداخلي للأتحاد والألتزام به.
2- ان تكون الجمعية مسجلة بشكل رسمي في الدولة المتواجدة فيها ان امكن.
3- ان يقدم طلبا رسميا من الهيئة الأدارية للأنتساب.
4- يتم قبول العضو الجديد حال موافقة الهيئة الأدارية عليه.
5- دفع بدل الأشتراك.

تشكيلات الاتحاد

الماده السادسه
المؤتمر العام ( الهيئه العموميه )

تعقد الهيئه العموميه مؤتمرا عاما كل سنتين و بدعوة من مجلس الاتحاد و يضم مندوبي الجمعيات بموجب النسب الوارده في الفقره 2 الماده 6 بالاضافه الى امانة المجلس و يعتبر المؤتمر العام اعلى سلطه في الاتحاد و به حصرا تناط مسؤولية تعديل او الغاء النظام الداخلي او بعض مواده ، و حل مجلس الاتحاد و اقرار الميزانيه و انتخاب اعضاء المجلس و ذلك طبقا لمواد هذا النظام الداخلي ، وحل مجلس الاتحاد و اقرار الميزانيه و انتخاب اعضاء المجلس و ذلك طبقا لمواد هذا النظام الداخلي ، كما يحق حضور جميع المندائين الى المؤتمر بشكل مراقب ، يحق لهم النقاش و ابداء الرأي و لا يحق لهم التصويت

المادة السابعة
مهام المؤتمر:

1- اقرار النظام الداخلي وتعديلاته
2- مناقشة واقرار التقرير الأنجازي والأداري والمالي للمرحلة السابقة
3- اقرار مجلس الاتحاد
4- تكوين لجان العمل
5- اتخاذ القرارات والتوصيات
6- البت في تجميد العضوية.
7- مناقشة برامج و خطط المرحله المستقبليه و وضع الخطوط العامه لسياسة الاتحاد .
8- يعتبر النصاب القانوني للمؤتمر العام بحضور ( 50 % + 1 ) من الاعضاء . و يحق للجمعيات المندائية التي لم تتمكن من الحضور ان توكل اي مندائي او جمعية اخرى لحضور المؤتمر بالنيابة عنها بتوكيل موقع من قبل الهيئة الادارية المنتخبة و يحسب التوكيل ضمن النصاب القانوني للمؤتمر
9- تتخذ القرارات في المؤتمر العام بالاغلبيه النسبيه ( النصف + 1 ) عدا ما ينص عليه صراحة هذا النظام الداخلي .

مجلس الاتحاد
الماده الثامنة .
مجلس الاتحاد هي الهيئه القياديه بين مؤتمرين ، تقر من قبل المؤتمر العام و تتكون باشكل التالي :-

1- الجمعيات التي يزيد عدد اعضائها عن 100 شخص بالغ يتمثلون بممثل و احد لكل مائة (100 )عضو .
2- الجمعيات التي عدد اعضاءها بين 20-100 شخص بالغ يتمثلون ب ( 1 ) شخص
3- الجمعيات التي يقل عددها عن 20 شخص بالغ يكون لها ممثل واحد بشكل مراقب في المجلس له حق النقاش و ابداء الرأي دون حق التصويت . عدى الجمعيات الموجودة في دول التي يكون فيها عدد المندائيين اقل من عشرين فلجمعيتهم ممثل كامل العضوية.
4- تتخذ القرارات في المجلس باغلبية النسبه للحاضرين (اغلبية النصف + 1 ) عدا ما ينص عليه صراحة في هذا النظام الداخلي .
5- عند تساوي الاصوات يكون صوت امين المجلس مرجحا .
6- اذا كان نقصان عضو المجلس المعين من احدى الجمعيات التي لها ممثل واحد او اكثر في المجلس تقوم الجهة المعنيه بتنسيب ممثل اخر ليسد محله.
7 – يتولى المجلس انتخاب امين للمجلس و يقر الاعضاء الاخرين المختارين من قبل امين المجلس و يحق للمجلس باغلبية بسيطة تبديل اي عضو من اعضاء مكتب امانة المجلس.
8- يكون المجلس مسؤلا امام الهيئه العموميه .
9- يناقش المجلس اعمال و خطط اللجان المنبثقه عنه
10- ينظر المجلس في اقرار الانشطه المناسبه التي تلا ئم المرحله و تقتضيها ضرورات عمله .
11- يعقد المجلس اجتماعا دوريا كل ثلاثة اشهر بدعوة من امانة المجلس و يتولى امين مجلس الاتحاد ادارة الاجتماع
( تستخدم و سائل الاتصال الحديثه بنقل الصوت و الصورة لتامين الاجتماع )
12- يحق للمجلس ان يؤجل عقد المؤتمر العام لمدة سنة و احدة و لمرة و احدة فقط و باغلبية ثلثين الجمعيات مع بيان الاسباب الموجبه و تطرح على كافة المندائين .
13- يحق لمجلس الاتحاد الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي لضرورات استثنائيه بموافقة (75% )من الجمعيات العضوة مع بيان الاسباب الموجبه .

المادة التاسعة:
مهمات المجلس :-

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ووضع الخطط المستقبلية لتحقيق اهداف الأتحاد.
2- حضور المؤتمرات وتمثيل الأتحاد بصفة رسمية امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية.
3- البت بقبول اعضاء جدد في الأتحاد.
4- البت في تجميد عضو ما مع تبيان الأسباب على ان يعرض على اول مؤتمر عام للمصادقة عليه.
5- توطيد العلاقات بين الجمعيات.
6- تشكيل لجان مختصة.
7- تقوم بتشكيل مكتب للسكرتارية يقوم بتمشية اعمالها بين مؤتمرين، مسؤول عن اعماله امامها.
8- الأشراف على مالية الأتحاد ووضع الميزانية.
9- التنسيق مع رجال الدين الأفاضل.

الرئيس

المادة العاشرة :-
يمثل الأتحاد امام جميع اعضاء الأتحاد من جمعيات وتجمعات وامام المنظمات والمؤسسات الحكومية، وهو يرأس اجتماعات مجلس الاتحاد و مسؤول عن متابعة قرارات المجلس و مكتب الامانة .

1-ينخب الرئيس من قبل مجلس الاتحاد باغلبية الثلثين و ينتخب نائب للرئيس باغلبية بسيطة
2- يحق لاي من اعضاء المجلس الترشيح لرئاسة الاتحاد و يجري الانتخاب السري او العلني و حسب قرار المجلس لاختيار الرئيس و نائبيه
3- للمجلس الحق في ترشيح و اختيار رئيس له من خارج مجلس الاتحاد يمثل الاتحاد امام الاعضاء و المؤسسات الدولية و العالمية.
4- يجب ان يكون الرئيس شخصية مندائية بارزة وان يكون نموذج للمندائيين و غير محكوم باي جريمة مخلة بالشرف .

امانة المجلس
المادة الحادية عشر:
1-يتكون مكتب امانة المجلس من سبعة اعضاء بما فيهم امين المجلس و معهم عضوان احتياط. و يمكن تقليص او زيادة العدد بعد اخذ موافقة مجلس الاتحاد.
2- يجري انتخاب امين المجلس من بين الاعضاء في المجلس .
3- تعتمد الاغلبيه البسيطة للحاضرين (النصف + 1 ) في انتخاب امين المجلس
4- يقوم امين السر باختيار مكتب السكرتارية من بين اعضاء المجلس و يحق له انتداب مندائيين للعمل في المكتب من ذوي الكفائة و الاختصاص و يقدم الاسماء الى المجلس للموافقة عليها
5- تعاد الانتخابات في الاجتماع ذاته الذي تجري فيه العمليه الانتخابيه بالنسبه الى المرشحين الذين لم يحصلو على الاغلبيه المطلقه ( النصف + 1 ) في الدورة الأولى من العمليه الانتخابيه و تعتمد غالبية الاصوات في اعادة الانتخابات .
6- يعقد مكتب امانة المجلس اجتماعا دوريا كل شهر بدعوة من امين المجلس الذي يتولى ايظا ادارة الاجتماع. 7- لامانة المجلس عقد اجتماع استثنائي بدعوة من امين المجلس او بطلب من 4 اربعة اعضاء على ان تنص الدعوة او الطلب على الاسباب الموجبه او الداعية.
8- في حالة الغياب لأمين المجلس ينيب عنه احد الاعضاء لممارسة مهامه في فترة غيابه .
9- تتحمل امانة المجلس مسؤولية الناطقيه الاعلاميه باسم المجلس .
10- تتولى الامانة ا لمهام التنفيذيه و الاشراف على اللجان و تشكيلها و التنسيق فيما بينها .
11- يكون امين الصندوق الاتحاد ضمن مكتب امانة الاتحاد.

اللجان
المادة الثانية عشر :-
تشكل الامانة و بالتشاور مع المجلس اللجان التخصصيه التاليه :-
1- الجنة الاعلامية والثقافية :-
وتكون مهمتها متابعة القضايا الاعلاميه و السياسيه التي تخص الطائفة المندائيه و تكون لها مشاركاتها في المجالين طبقا لمواد هذا النظام الداخلي .
2- اللجنة الدينيه :-
تعني بشؤون الثقافة الدينية للطائفه المندائيه مع التنسيق مع رجال الدين الافاضل .
3- اللجنة القانونيه و حقوق الانسان :-
تكون مهمتها المتابعات القانونيه و متابعة قضايا حقوق الانسان فيما يخص الطائفة المندائيه ولها اتصالاتها بالدوائر و المنظمات و المؤسسات المعنيه.
4- لجنة شؤون المرأة :-
تكون مهمتها متابعة الشؤون النسويه للطائفه المندائيه و اقامة الانشطه الخاصة بنساء الطائفه و تنشط في مجال تفعيل دور المرأة و مشاركتها في الحياة العامة.
5- لجنة شؤون الشباب :-
وتكون مهمتها متابعة شؤون شباب الطائفه و تنظيم انشطتها و تنشط في مجال تفعيل دورهم في الحياة العامه و رعاية الطاقات و المواهب و القدرات لديهم .
6- يكون رؤساء اللجان من بين اعضاء المجلس بما فيهم اعضاء الامانة على ان لا يشمل ذلك اكثر من لجنة احدة .
7- ترعى جوانب التخصص و الكفائه و الخبرة و اللياقات العامه في اختيار اعضاء اللجان و رؤسائها.
8- تقدم اللجان دراساتها الفنيه و مشورتها للامانه .
9- للمجلس او الامانه دعوة رئيس احدى اللجان او من ينوب عنه لحضور اجتماع المجلس او اجتماع الامانه اذا ما دعت الحاجة الى ذلك .

الماليه
المادة الثالثة عشر :-
تتكون مالية الاتحاد من :-

بدل الاشتراك السنوي للجمعيات 100 مائة دولار امريكي لكل عضو ممثل عن الجمعيه في المجلس
2- التبرعات من الأفراد والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية.
3 – واردات النشاطات.

 

اقر في المؤتمر الرابع لاتحاد الجمعيات المندائية في دول المهجر
المنعقد في مالمو/السويد للفترة من 18-19/08/2006