English Site About Us Contact Us Mandaean Human Rights News & Events Views History Home

مفهوم الابادة الجماعية

ترجمة فائز الحيدر

ما المقصود بالابادة ؟
جريمة الابادة الجماعية تعريفها في القانون الدولي وذلك وفق نصوص اتفاقية منع وقوع
جريمة الابادة الجماعية لفئة من البشر ومعاقبة مرتكبيها.
حددت المادة الثانية من الاتفاقية التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في اجتماعها المنعقد بباريس في 9كانون الاول 1948 اذ عرفت مفهوم الابادة انها" كل عمل يرمي الى افناء شامل او جزئي لاحدى المجموعات القومية او العنصرية او الدينية ".وكمثال على ذلك :
1ــــ قتل ابناء تلك الجماعة "القومية او الطائفية او العنصرية ".
2 ـــ الاعتاء الصارخ الذي يشكل تهديدا لسلامتها الجسدية او الفكرية.
3 ـــ التسبب في الحاق الأذى بالمجموعة وذلك عبر تهيئة ظروف حياتية قاسية وفق مخطط يقصد من ورائه تعجيل هلاك المجموعة وافنائها كليا أو جزئيا
4 ـ فرض اجراءات انتقائية وذلك بقصد تحديد النسل والحد من الانجاب بين أفراد المجموعة.
5 ـ تحويال وفصل أطفال المجموعة المستهدفة قسرا والحاقهم بمجموعة أخرى

المادة الثالثة : الممارسات والأفعال المدرجة في أدناه يعاقب عليها قانونا"
(أ‌) الابادة.
(ب) التآمر بغرض ارتكاب جريمة الابادة.
(ج) التحريض المباشر للعامة بغرض حثهم على ارتكاب جريمة الابادة.
(د) محاولة الشروع في ارتكاب جريمة الابادة والسعي لذلك.
(ه) التواطؤ في ارتكاب جريمة الابادة

تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالابادة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بتاريخ 9/12/1948 م. وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 12/1/1951
وقد صادقت عليها أكثرمن 130 دولة كما واستصدرت أكثر من 70 دولة تشريعات ضمنت في قوانينها الجنائية الوطنية تنص على معاقبة مرتكب جريمة الابادة. وقد تم تضمين نص المادة الثانية من نصوص الاتفاقية المشار اليها آنفا بحسبانه جريمة وذلك في المادة السادسة (6) من نصوص القانون الأساس للمحكمة الجنائية الدولية والذي صدر في روما في سنة 1998 م.ممارسات يعاقب عليها قانونا"
النقاط الواردة في أدناه تشكل ممارسات وأعمال ابادة اذا ارتكب العمل كجزء من سياسات كان الهدف من ورائها تدمير وجود وكينونة مجموعة ما، والبنود هى:-
1 ـ قتل أفراد المجموعة ويشمل ذلك القتل المباشر أو الأعمال والممارسات المفضية للموت.
2 ـ التسبب في الأذى الجسيم سواء أكان هذا الأذى بدنيا جسمانيا أو عقليا نفسيا.
ويشتمل هذا الفعل التسبب في الأذى الجسيم لأفراد المجموعة عن طريق التعذيب الممارس على نطاق واسع ، الاغتصاب ، العنف الجنسي ، الاجبار على تعاطي المخدرات سواء أكان ذلك بالاكراه أو بالتأثير المؤدي الى ذلك، وبترالأطراف والتشويه المتعمد.
3 ـ العمل على تغيير ظروف الحياة للأسوأ عمدا وذلك بقصد تدمير مجموعة ما. ويشتمل ذلك على الحرمان المقصود من الموارد التى تحتاجها المجموعة للبقاء على قيد الحياة مثل مصادر المياه النقية ، مصادر الطعام ، مستلزمات الملبس والمسكن والمأوى او الحرمان من الخدمات الطبية. كذلك الحرمان من سبل العيش الكريم واستمرار الحياة الطبيعية يمكن أيضا أن يقع ويتحقق عن طريق مصادرة المحاصيل والغلال والمنتوجات الزراعية الأخرى ، وحصار مصادر الطعام والحبس والحجز في معسكرات والترحيل القسري أو الطرد والتشريد في الصحارى.
4 ـ منع الانجاب ويشتمل على عمليات العقم الاجباري والاجهاض عن طريق الاكراه ومنع الزواج والفصل بين النساء والرجال لفترات طويلة وذلك بقصد الحد من التناسل.
5 ـ فصل الأطفال وتحويلهم عن ذويهم عن طريق الاكراه ويمكن أن يتم ذلك عن طريق اجبارهم بالقوة مباشرة أو عن طريق الرعب والتخويف من ارتكاب أعمال عنف ضدهم أوالترهيب أو الحبس أو عبر ممارسة الضغوط النفسية أو أي من طرق واساليب التأثير والترويع، وذلك وفق منصوص اتفاقية حقوق الطفل والتي تعرف الأطفال قانونا بأنهم كل الأشخاص دون سن الرابعة عشر.
6 ـ أعمال الابادة ليس بالضرورة أن تؤدي الى القتل أو أن تفضى الى موت أفراد مجموعة ما. فالتسبب في الأذى الجسيم سواءا أكان ذلك اذى بدنيا او عقليا، ومنع الانجاب وتحويل وفصل الأطفال عن ذويهم، كل هذه الممارسات تنضوى تحت أعمال الابادة اذا ارتكبت مثل هذه الأفعال كجزء من سياسات كان الهدف منها تدمير وجود وكيان مجموعة ما.
7 ـ كذلك فان التخطيط أو التحريض على ارتكاب فعل الابادة يعتبر جريمة في حد ذاته حتى قبل أن يبدأ التقتيل الفعلى. كذلك يعتبر جرما المساعدة في او التواطؤ على أعمال الابادة. فالأعمال الاجرامية تشتمل على التآمر والتحريض والحث المباشر بين العامة على الجرم ومحاولة ارتكاب جريمة الابادة والتواطؤ في أعمال الابادة.
المصطلحات القانونية:
1 ـ جريمة الابادة تتشكل من عنصرين اثنين: القصد والفعل. وكلمة "عمدا" تعني عن قصد مع سبق اصرار. فالنية يمكن اثباتها مباشرة عبر البيانات أو الأوامر المستصدرة. ولكن في الغالب الأعم يتم استنتاجها من أعمال الابادة والتي يتم تنفيذها على نمطية ممنهجة ومنسقة.
2 ـ النية تختلف عن الدوافع. فأي كان دافع ارتكاب الجريمة (للاستحواز والاستيلاء على الأرض أم لدواعي الأمن الوطني أم من أجل وحدة التراب الوطني...الخ). فاذا ارتكب المجرمون أعمالا كان القصد من ورائها تدمير مجموعة ما، وحتى لو كان جزءا من المجموعة المستهدفة، فان ذلك يعتبر أعمال ابادة جماعية.
3 ـ صيغة النص "كليا أو جزئيا" صياغة مهمة جدا. فليس من الضروري أن ينوى مرتكبي جريمة الابادة تدمير المجموعة المعنية بأكملها والقضاء عليها. اذ يكفي تدمير جزء فقط من المجموعة ( كالفئة التى حظيت بنصيب من التعليم مثلا، أو أفراد من المجموعة تقطن اقليما بعينه ) ليدخل ذلك في تعريف جريمة الابادة. فأغلب السلطات تطالب بأن يكون مرتكب جريمة الابادة قد قام فعلا بأعمال تقتيل لأعداد معتبرة من أفراد المجموعة المستهدفة – أى أن يقوم بقتل جماعي. ولكن المجرم الفرد يمكن أن يدان بجريمة الابادة حتى لو اقتصر فعله على قتل شخص واحد فقط طالما كان يعرف مسبقا أنه يشارك في خطة أكبر الهدف منها تدمير المجموعة المستهدفة.
يحمى القانون أربعة مجموعات
1– وطنية، قومية ( أثنية )، عرقية أو المجموعات الدينية.
- فالمجموعة الوطنية تعني فئة من الأفراد تعرف هويتها وتحدد بأنها تقطن وطنا مشتركا وتحمل جنسية ذلك الوطن أو تنحدر من أصل مشترك.
2 ـ والمجموعة القومية أو الأثنية تعني فئة من الأفراد تنحدد هويتها وشخصيتها الجمعية بارث ثقافي مشترك، ولغة أو تراث مشتركين.
3 ـ والمجموعة العرقية تعني فئة من الأفراد تعرف هويتها وتحدد بسمات جسمانية معينة.
4 ـ والمجموعة الدينية تعني فئة من الأفراد تعرف هويتها وتحدد بعقيدة دينية مشتركة أو معتقدات أو طقوس وممارسات مشتركة.